- اشارة
- الجزء الأول
- [البحث في مكاسب المحرمة]
- كلمة المؤلف
- (فيما يرجع الى رواية تحف العقول)
- [في الفقه الرضوي]
- [في اعتبار كتاب دعائم الإسلام]
- [القول في صحة النبوي المشهور و سقمه]
- بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة
- تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة
- معنى حرمة الاكتساب تكليفا
- [الاكتساب المحرم أنواع]
- [النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة]
- جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
- جواز بيع العذرة
- جواز بيع الأرواث
- جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا
- [في حرمة بيع المني]
- جواز الانتفاع بالميتة و حرمة بيعها
- حرمة التكسب بالكلب الهراش
- حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع
- جواز بيع المتنجس
- [أما المستثنى من الأعيان المتقدمة]
- [النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به]
- [النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء.]
- [النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
- حكم تدليس الماشطة
- تزيين الرجل بما يحرم عليه
- التشبيب بالمرأة الأجنبية
- حرمة التصوير
- اشارة
- ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة
- فروع مهمة
- ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة و الجواب عنه
- اشارة
- الوجه الأول: أن الوجود و الإيجاد في الحقيقة شيء واحد و إنما يختلفان بالاعتبار،
- الوجه الثاني: أن صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرمات الشرعية،
- الوجه الثالث: قوله (ص) في الخبر المتقدم: (لا تدع صورة إلا محوتها).
- الوجه الرابع: ما دل [1] على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل.
- الوجه الخامس: صحيحة البقباق- المتقدمة عند الاستدلال على حرمة التصوير
- الوجه السادس: حسنة زرارة المتقدمة في الحاشية (لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك).
- الوجه السابع: ما دل [2] على كراهة علي «ع» وجود الصور في البيوت،
- الوجه الثامن: رواية الحلبي [1] فقد أمر الإمام «ع» فيها بتغيير رأس الصورة و جعلها كهيئة الشجر،
- الوجه التاسع، صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان).
- حرمة التطفيف و البخس
- التنجيم
- اشارة
- تحقيق المرام يبتني على مقدمتين:
- و تنقيح المسألة و تهذيبها يقع في أمور:
- الأول: قال جمع من الفلاسفة: إن للأفلاك نفوسا ترتسم فيها صور المقدرات،
- الأمر الثاني: أن يلتزم بتأثير الأوضاع الفلكية و الكيفيات الكوكبية بنفسها في حوادث العوالم السفلية،
- الأمر الثالث: أن يلتزم بكون أوضاع الكواكب [علامة على حوادث عالم العناصر]
- الأمر الرابع: أن يلتزم بأن اللّه تعالى قد أودع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات تقتضي حدوث بعض الحوادث
- حفظ كتب الضلال
- اشارة
- و قد استدل على حرمة الحفظ بوجوه:
- الأول: حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد.
- الوجه الثاني: قوله تعالى «1»: (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ).
- الوجه الثالث: قوله تعالى «1»: (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).
- الوجه الرابع: ان جملة من فقرات رواية تحف العقول تدل على حرمة حفظ كتب الضلال:
- الوجه الخامس: حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم،
- الوجه السادس: الإجماع.
- حرمة حلق اللحية
- اشارة
- و قد استدل عليها بوجوه:
- اشارة
- الوجه الأول: قوله تعالى «1» في التحدث عن قول الشيطان: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ).
- الوجه الثاني: ما في جملة من الروايات [2] من الأمر بإعفاء اللحى و حف الشوارب، و النهي عن التشبه باليهود و المجوس.
- الوجه الثالث: رواية الجعفريات [1] الدالة على أن حلق اللحية من المثلة، و من مثل فعليه لعنة اللّه.
- الوجه الرابع: ما دل [1] على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين.
- الوجه الخامس: قوله ص «2» لرسولي كسرى (ويلكما من أمركما بهذا؟
- الوجه السادس: قوله «ع» [1]: (أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا).
- موضوع الرشوة و حقيقتها
- حرمة سب المؤمن
- حرمة السحر
- اشارة
- أقسام السحر
- اشارة
- النوع الأول: سخر الكذابين (أو الكلدانيين) الذين كانوا من قديم الدهر، و هم قوم يعبدون الكواكب،
- النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام و النفوس القوية،
- النوع الثالث: من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية،
- النوع الرابع: مما ذكره المجلسي (ره) من أقسام السحر: التخيلات و الأخذ بالعيون،
- النوع الخامس: الاعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية،
- النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية
- النوع السابع من السحر: تعليق القلب،
- النوع الثامن: النميمة.
- عدم اختصاص حرمة السحر
- جواز دفع ضرر السحر بالسحر
- التسخير ليس من السحر
- الشعوذة
- الغش الحرام
- حرمة الغناء
- حرمة الغيبة
- اشارة
- الغيبة من الذنوب الكبيرة
- حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان
- حرمة غيبة الصبي المميز
- موضوع الغيبة
- تنبيهات موضوع الغيبة
- اشارة
- الأول: انه لا يفرق في صدق الغيبة بين ان يكون المقول نقصا في دين المقول فيه أو بدنه، أو نسبه،.
- الثاني: أن ذكر أحد بالأوصاف العادية أو نفيها عنه إنما لا يكون غيبة إذا لم يستلزم نقصا في الجهات المزبورة في التنبيه السابق،
- الثالث: [ان يكون المقول أمرا قد ستره اللّه على المقول فيه]
- الرابع: قد تحقق الغيبة بالتعريض و الإشارة قولا،
- الخامس: لا بد في صدق الغيبة من وجود احد يقصد بالتفهيم.
- السادس: لا تتحقق الغيبة إلا بكون المغتاب (بالفتح) معلوما بالتفصيل عند المخاطبين،
- السابع: [في موارد الشك في تحقق الغيبة و عدمه]
- الثامن: أن مقتضى ما ذكره المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه عدم صدق الغيبة مع حضور المغتاب (بالفتح)،
- دواعي الغيبة
- كفارة الغيبة
- مستثنيات الغيبة
- جواز غيبة المتجاهر بالفسق
- اشارة
- فروع
- الأول: هل يعتبر في جواز غيبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحيح من النهي عن المنكر و ردعه عن المعاصي، أو لا؟
- الثاني: هل تجوز غيبة المتجاهر في جميع ما ارتكبه من المعاصي
- الثالث: ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق و الخروج عن العدالة،
- الرابع: قد عرفت: ان مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غيبة المتجاهر مطلقا بمجرد تجاهره بمعصية من المعاصي،
- جواز تظلم المظلوم
- عدم جواز الغيبة في ترك الاولى
- نصح المستشير
- جواز الاغتياب في مواضع الاستيفاء
- جواز الاغتياب لردع المقول فيه
- جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد
- جواز جرح الشهود
- جواز الاغتياب لدفع الضرر
- جواز الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة
- جواز غيبة المتجاهر بالفسق
- حرمة استماع الغيبة
- حرمة كون الإنسان ذا لسانين
- حقوق الاخوان
- حرمة القمار
- حرمة القيادة
- حرمة إتيان القائف و ترتيب الأثر على قوله
- حرمة الكذب
- حرمة الكهانة
- حرمة اللهو في الجملة
- مدح من لا يستحق المدح
- حرمة معونة الظالمين
- حرمة النجش
- حرمة النميمة
- النياحة
- حرمة الولاية من قبل الجائر
- حرمة هجاء المؤمن
- حرمة الهجر
- [النوع الخامس: مما يحرم التكسب به] أخذ الأجرة على الواجبات
- [النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة]
- [خاتمة تشتمل على مسائل]
- [الأولى] بيع المصحف
- [الثانية] جوائز السلطان
- جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله
- جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في أمواله
- اشارة
- ما استدل به على كراهة أخذ المال من الجائر مع العلم بوجود الحرام في أمواله و الجواب عنه
- اشارة
- الأول: انه يحتمل ان يكون المأخوذ منه حراما واقعا، لكن قام الدليل على جواز تناوله ظاهرا، فيكون مكروها.
- الوجه الثاني: الاخبار الكثيرة «1» الدالة على حسن الاحتياط،
- الوجه الثالث: أن أخذ المال منهم يوجب محبتهم،
- الوجه الرابع: قوله «ع» في رواية الفضل [1]: (و اللّه لو لا انني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا).
- ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان و الجواب عنه
- فيما علم تفصيلا كون الجائزة محرمة
- فيما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
- أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة
- وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة الى ما أخذه من أموال الناس
- ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة
- اشارة
- ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي:
- [تنبيهات المسألة]
- لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية
- شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس
- حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة
- حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية
- اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
- عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر
- تقدير الخراج منوط برضى الموجر و المستأجر
- شراء الصدقة من الجائر على على وجه الإطلاق
- شرائط الأراضي الخراجية
- ملاحظات
- [البحث في مكاسب المحرمة]
- الجزء الثاني
- [كتاب البيع]
- اشارة
- المعاملات و حكمة البحث عن حقيقتها
- المال و حقيقته
- الإضافة الحاصلة بين المال و مالكه و حقيقة هذه الإضافة و أقسامها
- الثمن و وجه اختصاصه بالنقود
- المبيع و اختصاصه بالأعيان
- بحث استطرادي في تعريف الإجارة و مناقشته و جوابها
- نظرة في بيع الكلي في الذمة
- البيع مبادلة شيء من الأعيان بعوض في جهة الإضافة
- مفهوم المفاعلة و عدم صدقه على البيع
- الإجارة و عدم استعمالها في نقل العين
- الثمن و جواز كونه من المنافع
- عمل الحر و جواز وقوعه ثمنا في البيع
- نظره في الحقوق
- الملك و الحق و بيان الفارق بينهما
- الحق و الحكم و عدم وجود الفارق بينهما
- المجعول الشرعي و الشك في أنه حق أو حكم
- مفهوم الإنشاء و تعريفه
- حقيقة البيع و تعريفه
- أوهام حول تعريف البيع
- اشارة
- منها: 1- أن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت. و إلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع.
- و من النقوض. 2 أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال لم يشمل ذلك بيع الدين ممن هو عليه، إذ الإنسان لا يملك مالا على نفسه.
- و من النقوض: 3- أن تعريف البيع بإنشاء التمليك إلخ يشمل التمليك بالمعاطاة.
- و من النقوض. 4- انه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء،
- و من النقوض: 5- أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال
- و من النقوض: 6- أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة.
- و من النقوض: 7- أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالقرض،
- بحث في بعض معان البيع
- ألفاظ المعاملات أسماء للأعم
- التمسك بالإطلاق في المعاملات
- [الكلام في المعاطاة]
- المعاطاة و حقيقتها
- المعاطاة و بيان الأقوال فيها
- اشارة
- 1- اللزوم على وجه الإطلاق، سواء أ كان الدال على التراضي لفظا، أم كان غيره.
- 2- اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا
- 3- أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة و إنما تصير لازمة بذهاب إحدى العينين.
- 4- أن المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك،
- 5- أنها تفيد إباحة جميع التصرفات إلا ما يتوقف على الملك،
- 6- أن المعاطاة معاملة فاسدة،
- 7- ما ذكره السيد في حاشيته و إليك نص عبارته: (أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية.
- الأقوال في المعاطاة و مداركها
- ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية
- كلام بعض الأساطين حول المعاطاة [لتأسيس قواعد جديدة]
- اشارة
- منها: 1- أن العقود و ما قام مقامها تابعة للقصود من حيث الإيجاب و السلب:
- اشارة
- و قد أجاب عنه المصنف بوجهين:
- الأول: أن تبعية العقود للقصود فيما إذا دل الدليل على صحة العقد:
- الثاني: أن تخلف العقود عن القصود لا غرابة فيه.
- اشارة
- الأول: (أنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة،
- الثاني: أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد المشروط به عند أكثر القدماء،
- الثالث: أنه إذا باع الإنسان ما يملكه مع ما لا يملكه:
- الرابع: بيع الغاصب المال المغصوب لنفسه.
- الخامس: أن العاقد إذا ترك ذكر الأجل في نكاح المتعة كان ذلك زواجا دائميا
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 2- أن القول بالإباحة يلزمه الالتزام بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلو:
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 3- أنه إذا قيل بأن المعاطاة- المقصود بها الملك- تفيد الإباحة لزمت منه مخالفة القواعد المتسالم عليها في موارد شتى:
- منها تعلق الخمس بما في يد أحد المتعاطيين،
- و منها أنه يعامل مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك،
- و منها أنه إذا باع أحد الشريكين حصته من غير شريكه بالبيع المعاطاتي تعلق به حق الشفعة،
- و منها: أن الربا يجري في البيع المعاطاتي،
- و منها أنه لو كانت المعاطاة مفيدة الإباحة لزم من ذلك أن يتصف الآخذ بالمعاطاة بصفة الفقر
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 4- ما ذكره بعض الأساطين من «كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف».
- و مما ذكره بعض الأساطين: 5- أن القول بالإباحة يستلزم مخالفة القواعد المتسالم عليها في نواحي شتى:
- الناحية الأولى: كون التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر،
- الناحية الثانية: أنه إذا تلف أحد العوضين تلفا قهريا فان قلنا بأن من تلف المال عنده يملك التالف قبل تلفه فهو عجيب،
- الناحية الثالثة: أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كان التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين.
- الناحية الرابعة: أنه إذا وضع الغاصب يده على المأخوذ بالمعاطاة أو تلف ذلك عنده.
- و مما ذكره بعض الأساطين من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 6- أنه يجوز للآخذ بالمعاطاة أن يتصرف في النماء الحادث من المأخوذ بالمعاطاة قبل التصرف فيه،
- و من القواعد الجديدة اللازمة على القول بالإباحة: 7- أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة لزم منه «قصر التمليك على التصرف
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بالأصل
- اشارة
- 1- أصالة اللزوم في الملك،
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل السلطنة
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بحرمة التصرف في مال غيره
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بآية التجارة عن تراض
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل وجوب الوفاء بالشرط
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بدليل وجوب الوفاء بالعقد
- الاستدلال على لزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس
- تتمة البحث عما يرجع الى لزوم المعاطاة
- نظرة في الاخبار المذكورة حول المعاطاة
- تنبيهات المعاطاة
- اعتبار شروط البيع فيها
- اشارة
- و تحقيق هذه المسألة يقع في نواحي شتى:
- اشارة
- الناحية الأولى: أن المعاطاة المقصود بها الإباحة هل تفيد إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عند ما فقدت شيئا من شروط البيع؟.
- الناحية الثانية: أنه إذا قصد المتعاطيان بالأخذ و الإعطاء التمليك و التملك، و لم تحصل الملكية في الخارج،
- الناحية الثالثة: أنا إذا قلنا بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملكية من أول الأمر فهل يعتبر فيها شروط البيع؟
- جريان الخيار في المعاطاة
- بيان مورد المعاطاة
- تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي
- أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
- اشارة
- فاعلم انه قسم المصنف المعاطاة- بحسب قصد المتعاطيين- على أربعة أقسام:
- لا بأس بالإذن في التصرفات المتوقفة على الملك بوجوه شتى:
- يقع الكلام في التصرفات المتوقفة على الملك في ناحيتين:
- ثم إنه بقي هنا أمران، و يهمنا التعرض لهما:
- بحث في جهات
- أقسام الإباحة المعوضة
- جريان المعاطاة في جميع العقود و الإيقاعات
- ملزمات المعاطاة
- جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة
- العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع الى المعاطاة أم لا
- اعتبار شروط البيع فيها
- [كتاب البيع]
- الجزء الثالث
- [تتمة كتاب البيع]
- اشارة
- [مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
- هل يعتبر اللفظ في العقود؟
- تحقيق المقام يقع في نواحي شتى:
- الناحية الاولى: أن الأصل الأولى في العقود و الإيقاعات هل يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟
- الناحية الثانية: أنه لا شبهة في أن مقتضى العمومات و المطلقات هو صحة العقود و الإيقاعات.
- الناحية الثالثة: في مادة الصيغة و هيئتها و ترتيبها- التي ينشأ بها العقد-
- هل تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول؟
- هل يعتبر التنجيز في العقود؟
- اشارة
- ما هو حكم التعليق في العقود؟
- اشارة
- ما استدل به على بطلان التعليق في العقود
- اشارة
- الوجه الأول: دعوى الإجماع على ذلك،
- الوجه الثاني: أن التعليق في العقود أمر غير معقول،
- الوجه الثالث: أن الظاهر من آية وجوب الوفاء بالعقد- كسائر الخطابات الوضعية و التكليفية- أن الحكم بوجوب الوفاء يترتب على تحقق موضوعه خارجا،
- الوجه الرابع: أن أسباب العقود و الإيقاعات أمور توقيفية،
- الوجه الخامس: ما ذكره شيخنا الأستاذ
- هل يعتبر التطابق بين الإيجاب و القبول؟
- هل يجوز الإنشاء لأحد المتعاقدين حال كون الآخر فاقدا لشرائطه؟
- بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد
- بحث في المقبوض بالعقد الفاسد و فروعه
- اشارة
- ما هو مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن؟
- اشارة
- 1- النبوي المعروف:
- 2- الروايات [1] الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري- أخذها صاحبها،
- 3- الروايات «1» الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه،
- 4- قوله (ع) (حرمة ماله-: أي المؤمن- كحرمة دمه [1]
- 5- ما ورد في جملة من الروايات [1] أنه: لا يصلح ذهاب حق أحد
- 6- الروايات [1] الدالة على نفى الحكم الضرري في الشريعة المقدسة
- 7- قاعدة الإقدام التي ذكرها الشيخ في المبسوط،
- بحث في بعض الأعمال المضمونة
- هل يفرق في الضمان بين علم الدافع و جهله؟
- هل تضمن العين المستأجرة في الإجارة؟
- [ثم أنه يشكل اطراد القاعدة في موارد]
- ما هو المدرك لعكس القاعدة؟
- هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟
- اشارة
- الجهة الأولى: أنه هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد تكليفا، أم لا يجوز ذلك؟.
- الجهة الثانية: أن حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد- أيضا- كالهبة و العارية، أم لا؟
- الجهة الثالثة: أنه إذا بنينا على عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد فهل يجب رده الى مالكه فورا، أم لا يجب ذلك؟
- الجهة الرابعة: أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فهل تكون مئونة الرد على القابض. أم تكون على المالك؟.
- الجهة الخامسة: أنا إذا بنينا على أن الواجب على القابض هو التخلية بين المالك و ماله، دون رده اليه فهل هو كذلك على وجه الإطلاق، و في جميع الموارد،
- ما هو حكم المنافع المستوفاة؟
- ما هو الدليل على ضمان المثل في المثلي، و ضمان القيمة في القيمي
- اشارة
- فقد استدل على ضمان المثل في المثلي و ضمان القيمة في القيمي بوجوه شتى:
- 1- قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤديه «1».
- 2- ما دل على احترام مال المؤمن، و أن حرمة ماله كحرمة دمه «1»
- 3- الروايات «2» الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة- بعد أن أولدها المشتري- أخذها صاحبها، و أخذ المشتري ولده بالقيمة،
- 4- دعوى الإجماع على ضمان المثل في المثلي، و على ضمان القيمة في القيمي
- 5- قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ «1»
- ما هو الفارق بين المثلي و القيمي
- ما هو الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا؟
- هل يجب شراء المثل مع قلته و زيادة قيمته؟
- ما هو حكم تعذر المثل؟
- هل يضمن القيمي التالف بالقيمة؟
- اشارة
- ما هو الملاك في تعيين القيمة في القيمي
- ما نوقش به على الاستدلال بالصحيحة و جوابه
- ما استدل به على الضمان بأعلى القيم
- اشارة
- 1- ما عن الشهيد الثاني من الاستشهاد بالصحيحة المتقدمة على ذلك.
- 2- أن الغاصب إذا وضع يده على المغصوب اشتغلت ذمته به،
- 3- أن العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بقاعدة ضمان اليد،
- 4- أن العين المغصوبة بنفسها مضمونة على الغاصب من ابتداء اغتصابها إلى نهاية بقائها في نظام الوجود،
- 5- ما أفاده المصنف،
- 6- ما ذكره المحقق الايروانى،
- 7- أن العين مضمونة على الغاصب في جميع أوقات الغصب التي منها زمان وصولها إلى القيمة العليا.
- ختام البحث في القيمي
- ما استدل به على ثبوت بدل الحيلولة
- اشارة
- 1- ما هو الدليل على الالتزام ببدل الحيلولة عند تعذر الوصول إلى العين؟
- 2- هل يقيد ثبوت بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول إلى العين الغائبة،
- 3- هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة، أم لا؟.
- 4- ما هو شأن القيمة مع تعذر الوصول الى العين، و هل للضامن إجبار المالك حينئذ على أخذها؟.
- 5- ما هو حكم البدل المبذول فهل يكون ذلك ملكا لمالك العين أم لا؟
- 6- هل تنتقل العين الى الضامن بإعطاء البدل أم لا؟.
- 7- لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها فهل يجوز له الرجوع إليها أم لا.
- 8- ما هو حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل؟
- اشارة
- بحث في أسباب الضمان
- بحث في حق الاختصاص و وجه ثبوته
- اشارة
- و تحقيق البحث هنا يقع في نواحي شتى:
- الناحية الأولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص.
- اشارة
- الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنة خاصة في الأموال في عرض الملكية و قبالها،
- الوجه الثاني: أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية،
- الوجه الثالث: أنه ثبت في الشريعة المقدسة حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه و رضاه.
- الوجه الرابع: دعوى الإجماع على بقاء حق الاختصاص في الأعيان بعد زوال ملكيتها.
- الوجه الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء (من حاز ملك) و قوله (ص) (من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به)
- الناحية الثانية: أنه إذا أخذ الغاصب مال غيره. ثم أخرجه عن صورته النوعية الأولى إلى الصورة النوعية الأخرى. ثم أرجعه إلى سيرته الأولى،
- الناحية الثالثة: أنك قد عرفت قريبا ثبوت حق الاختصاص في العين التي سقطت عن المالية، و خرجت عن الملكية،
- الناحية الأولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص.
- 9- هل الغرامة المدفوعة تعود الى الغارم بمجرد طرو التمكن؟.
- [الكلام في شروط المتعاقدين]
- [البحث حول الصبي و أحكامه]
- نقل الأقوال حول تصرفات الصبي
- بحث في إسلام الصبي
- هل تصح عبادات الصبي؟
- بحث في تصرفات الصبي مستقلا
- اشارة
- الجهة الاولى- في جواز تصرفاته في أمواله مستقلا على وجه الإطلاق
- الجهة الثانية- في جواز تصرفات الصبي في أمواله مستقلا مع إذن الولي بذلك.
- الجهة الثالثة- في صحة مباشرة الصبي العقود أو الإيقاعات في أمواله بإذن الولي، أو يكون وكيلا من قبله في ذلك، و عدم صحتها.
- هل يؤخذ الصبي بإتلافه مال الغير؟
- هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟
- ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟
- هل يصح قبض الصبي؟
- قد وقع الخلاف بين الأصحاب في نفوذ أمر الصبي في مواضيع شتى:
- (مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به).
- (مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار).
- اشارة
- هل المكره قاصد الى اللفظ دون المعنى؟
- ما استدل به على بطلان بيع المكره
- اشارة
- الوجه الأول: الإجماع.
- الوجه الثاني: قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «1»
- الوجه الثالث: مما استدل به على فساد بيع المكره- الروايات «1» الدالة على حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب نفسه،
- الوجه الرابع: الروايات [2] الدالة على بطلان طلاق المكره و عتاقه
- الوجه الخامس: ما دل [2] على رفع الإكراه في الشريعة المقدسة.
- بقي هنا أمران يحسن بنا التعرض لهما:
- هل يعتبر في الإكراه وجود حامل على المكره عليه؟
- هل يعتبر في تحقق الإكراه الوعيد من الآمر؟
- هل يعتبر في الإكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟
- هل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي عن الضرر؟
- بحث في الإكراه على أحد الأمرين العرضيين
- بحث في الإكراه على أحد الأمرين الطوليين
- ما هو حكم الإكراه على ترك احد الواجبين؟
- ما هو حكم إكراه أحد الشخصين على فعل واحد؟
- بحث في بيان متعلق الإكراه
- بحث في الإكراه على بيع عبد من عبدين
- بحث فيما ذكره العلامة في التحرير
- هل يصح عقد المكره بالرضاء المتأخر؟
- بحث في أن الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل
- و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده)
- [البحث حول الصبي و أحكامه]
- [تتمة كتاب البيع]
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
- اشارة
- قوله مسألة: و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- اشارة
- قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين
- الأول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن ان يحكم بصحة الإيقاعات الفضوليّة أم لا؟
- الأمر الثاني: انه هل يخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا من دون امارة عليه أم لا؟
- يقع البحث هنا في مسائل ثلاث:
- اشارة
- أما المسألة الاولى [ان يبيع الفضولي للمالك]
- اشارة
- و قد استدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الإجازة بوجوه:
- الأول العمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها
- الوجه الثاني رواية عروة [1]
- الوجه الثالث: صحيحة محمد بن قيس
- اشارة
- و قد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتى:
- الوجه الرابع: انه قد دلت النصوص المعتبر و الإجماعات المحكية على صحة الزواج الفضولي [1]
- الوجه الخامس الروايات [1] الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون اذن مولاه
- الوجه السادس: الروايات [1] الواردة في إباحة المناكح
- الوجه السابع: الروايات [1] الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه
- الوجه الثامن: الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم
- الوجه التاسع: رواية موسى بن أشيم [1]
- الوجه العاشر: حسنة الحلبي [1]
- الوجه الحادي عشر: رواية «1» عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه
- الوجه الثاني عشر: ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها الى المالك المودع
- الوجه الثالث عشر: ما ورد من التصدق بمجهول المالك و اللقطة
- و قد استدل على بطلان بيع الفضولي و عدم صحته بالإجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الأدلة الأربعة
- اما الكتاب فقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- و اما السنة فهي اخبار كثيرة،
- قوله: الثالث الإجماع على البطلان.
- قوله: الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز، التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
- و قد يستدل على بطلان بيع الفضولي بأنه انما حكم ببطلان البيع الآبق من ناحية تعذر التسليم
- قوله (المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك.
- قوله: المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
- [بقي هنا أمران]
- (الإجازة و الرد في المعاملة الفضولية)
- قوله (ره) اما الكلام في الإجازة.
- اشارة
- و انّما الكلام في طريق الكشف الحقيقي و كيفيته و هو على أنحاء.
- الأول: ان يقال بالكشف الحقيقي بمعنى انّ الملكيّة إنّما حصلت حين العقد و اثّر العقد فيها
- اشارة
- الأول: ان يقال: انّ المؤثر التام في المعاملة الفضولية ليس الا العقد كما هو مقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- و الثاني مقابل القول الأول، و هو ان تكون الإجازة من جملة شرائط العقد كالإيجاب و القبول
- الثالث: ان يكون المؤثر في الأمر المتقدم هو وصف التعقب من غير ان يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا
- ثم انّ هنا وجها رابعا نقله شيخنا الأستاذ عن المحقق الرشتي من انّ الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري
- الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي أيضا ما أشار إليه المحقق و الشهيد الثانيان
- و اما الكشف الحكمي
- (في ثمرة النقل و الكشف)
- ثم انّ بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر.
- الأول: ان يقال بالكشف الحقيقي بمعنى انّ الملكيّة إنّما حصلت حين العقد و اثّر العقد فيها
- و ينبغي التنبيه على أمور.
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله.
- الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع.
- السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات.
- السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا.
- قوله: و اما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور.
- اشارة
- انّ الكلام هنا أي في شرائط المجيز يقع في ضمن مسائل.
- اشارة
- الأولى: انهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة
- المسألة الثانية: ان يكون موجودا حال العقد
- قوله الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد.
- اشارة
- الثالث ان يكون ذلك من جهة وجود المانع
- و اما المسألة الأخرى فهي ما كان ذلك مستندا الى عدم المقتضى
- اشارة
- و الحاصل انّ الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضى يقع في ضمن مسائل.
- الاولى ان يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا
- اشارة
- و قد استدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف و الى جوابها.
- الأول الإشكال المتقدم في بيع الغاصب و هو منحل الى وجوه ثلثة
- الإشكال الثاني على بطلان بيع مال الغير لنفسه
- الاشكال الثالث من إشكالات التستري
- الاشكال الرابع: انّ العقد الأول الذي أوقعه البائع الفضولي و باع مال غيره لنفسه انّما يتوقف على صحة البيع الثاني.
- الاشكال الخامس: انّه إذا كانت الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الأوّل فيكون المال ملكا للمشترى الأوّل
- الاشكال السادس: انّ بيع الأصيل ما له من البائع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الأول
- الاشكال السابع: على بطلان بيع مال الغير لنفسه الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك.
- المسألة الثانية ان يبيع للمالك و يشترى ذلك من المالك قبل أجازته
- قوله المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
- الاولى ان يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا
- قوله و اما القول في المجاز.
- قوله رحمه اللّه مسألة في أحكام الرد.
- [القول في تحقق الرد بالفعل و القول]
- مسألة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده
- اشارة
- فهناك مسئلتان
- اشارة
- أمّا الاولى ان المشتري تارة يكون جاهلا بكون البائع الفضولي فضوليا أو غاصبا و- اخرى يكون عالما به
- اشارة
- و قد استدل على كون العين باقية في ملك المشتري على تقدير البقاء بوجوه
- ثم بقي هنا أمور في كلام الشيخ قد ذكرها في ذيل المسألة
- اشارة
- الأمر الأول ان مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع فيما يكون البائع غير بايع لنفسه
- الأمر الثاني انه لو أخذ البائع الثمن بنفسه من أن يسلطه المشتري عليه
- الأمر الثالث انه أفاد تحقق الضمان أيضا لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن
- الأمر الرابع انّه لا فرق فيما ذكرناه من الضمان بينما يكون الثمن كليّا أو معيّنا
- قوله المسألة الثانية ان المشتري إذا اغترم للمالك
- [بحث في تعاقب الأيدي]
- قوله (ره) اما الكلام في الإجازة.
- قوله لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه.
- [تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
- [تتمة كتاب البيع]
- الجزء الخامس
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]
- اشارة
- قوله: (مسألة: لو باع ما يقبل التّملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد).
- [القول في أولياء التصرف]
- قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
- اشارة
- ثم انه يقع الكلام في جهات:
- الاولى: هل يعتبر العدالة في الولي الأب و الجد،
- و أما الجهة الثانية و هي اعتبار المصلحة في تصرّفات الوليّ
- الجهة الثالثة: في انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولاية لهما في صورة وجود المفسدة في تصرفات الأب و الجد فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحة في تصرفات
- الجهة الرابعة: بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة في تصرفات الأب و الجد في مال الولد، فهل هذا شرط في عالم الإحراز
- اشارة
- و كان الكلام في الجهة الثانية فهي اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب و الجد.
- اشارة
- الأول: دعوى الإجماع
- الثاني دعوى ان الحكمة في جعل الولاية للأب و الجد ليس الّا جلب المنفعة للطفل و دفع الضرر عنه،
- الثالث: الآية المباركة «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»
- الجهة الخامسة: هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟
- الجهة السادسة: في انه إذا فقد الأب فهل الحكم بولاية الأجداد عرضي
- الكلام في ولاية الفقيه
- في ولاية عدول المؤمنين
- اشارة
- في جواز ولاية غير الفقيه من العدل و غيره أو اختصاصها بالعدل الإمامي و بيان وظيفته في نفسه
- قوله: ثم انه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين، فالظاهر انه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لأعلى وجه النيابة من حاكم الشرع.
- ثم انه فرّق المصنف بين الحكام و عدول المؤمنين في ثبوت الولاية لهم
- ذكر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها:-
- الكلام في بيع العبد المسلم على الكافر
- قوله: ثم انه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع.
- قوله: و اما التملك القهري.
- قوله: هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يلحق؟
- قوله: أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا أو غيره.
- قوله: و منه يعلم انه لو لم يبعه باعه الحاكم و يحتمل ان يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا.
- قوله: و كيف كان فإذا تولاه المالك بنفسه، فالظاهر انه لا خيار له.
- قوله (ره): و يشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر
- قوله (ره): يجوز للأب و الجدان يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
- في حرمة بيع المصحف من الكافر
- القول في شرائط العوضين
- قوله: يشترط في كل منهما كونه متمولا.
- اشارة
- و في كلامه مواقع للنظر،
- قوله: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين.
- الكلام في أحكام الأراضي
- الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة
- اشاره
- أن الأراضي المملوكة للكفار على أقسام:
- الأول: أن تكون باقية على ملكهم فعلا
- الثاني: ان يسلموا طوعا و يدخلوا في الإسلام برغبتهم منهم أيضا
- الثالث: أن يموتوا و يتركوا أملاكهم إرثا
- الرابع: الأرض التي انجلى عنها أهلها من غير حرب
- الخامس: الأرض التي أخذت من الكفار بالحرب و القهر و الغلبة،
- و هنا قسم سادس: و هي الأرض التي لم تتصف بشيء من الأمور المذكورة
- و كيف كان فيقع الكلام فعلا في جهتين:
- ثم بقي هنا أمران
- (قوله: و أعلم أنه ذكر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكيّة كونه طلقا).
- اشارة
- [ما هو المراد بالطلق]
- الكلام في بيع الوقف
- قوله: مسألة: لا يجوز بيع الوقف
- (قوله: ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع).
- [الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
- و الكلام فعلا يقع في جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة.
- [الوقف على قسمين تمليكي و فكي]
- [لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي]
- الكلام في مسوغات بيع الوقف
- اشارة
- منها ان يخرب الوقف
- اشارة
- ثم انه يقع الكلام هنا في جهتين:-
- ثم انه يقع الكلام في جهات:-
- قوله: ثم انه لو لم يمكن شراء بدله و لم يكن الثمن مما ينتفع به.
- قوله: نعم لو رضى الموجود بالاتجار به و كانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة الى ان يوجد البدل.
- قوله: و لو كان صرف ثمنه في باقية بحيث يوجب زيادة منفعة جاز.
- قوله: و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة.
- قوله: الصورة الثانية ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به.
- قوله الصورة الثالثة أن تخرب بحيث يقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم.
- قوله: الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه.
- قوله: الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
- قوله: الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون.
- الكلام في الصور الأربعة الأخيرة
- اشارة
- ثم إن الكلام في هذه الصور الأربعة يقع في جهتين:-
- اشارة
- أما الجهة الأولى فقد استدل على الجواز بوجوه:
- الأول: ما ذكره المصنف
- ثم نقل المصنف (ره) وجهين على جواز البيع في هذا الصور.
- ثم انه استدل على جواز البيع في كل واحدة من الصور الأربعة بمكاتبة ابن مهزيار «1»
- الكلام في الوقف المنقطع
- قوله: مسألة: و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
- اشارة
- [فيما استدل به المصنف على صحة بيع الرهن]
- ثم نقل المصنف (ره) عن بعض معاصريه القول ببطلان عقل الراهن بدون اذن المرتهن سابقا
- اشارة
- و قد أورد عليه المصنف بوجوه كلها صحيحة.
- منها: أنه لا فرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال و بيعه على وجه النيابة
- و منها أن مطلق النهي المتعلق بالمعاملة لا يقتضي الفساد
- و منها: أن قصد النيابة لو كان مصححا للعقد فيتصور مثل ذلك في بيع الراهن أيضا
- و منها: أن المتيقن من مورد الإجماع و الاخبار أعني الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف هو استقلال كل منهما في التصرف في العين المرهونة
- و منها: أن ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد،
- و منها: أن ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن و بيع الوقف و أم الولد
- قوله: و قد يتخيّل وجه آخر لبطلان البيع هنا.
- قوله: ثم ان الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة و ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي.
- قوله: ثم انه لا إشكال في أنه لا ينفع الردّ بعد الإجازة و هو واضح.
- قوله: ثم انّ الظاهر أن فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك.
- قوله: مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم،
- اشارة
- ثم ان الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه:
- ثم انه استدل على البطلان مع العجز عن التسليم بوجوه:-
- و ذكر شيخنا الأستاذ أن الوجه في اعتبار القدرة على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع]
- قوله: ثم ان العبرة في الشّرط المذكور انما هو زمان استحقاق التسليم
- اشارة
- و أنما يتوقف الاستدلال بهما على المقصود على مقدمات ثلاث:
- و يتفرّع على ذلك فروع مهمة:-
- الفرع الأول: أنه لو كان المبيع تحت يد المشتري و لم يقدر البائع على أخذه منه و لا على التصرف منه
- الفرع الثاني: ان بيع العبد الآبق ممن ينعتق الآبق ممن ينعتق عليه خارج عما نحن فيه فلا يعتبر فيه القدرة على التسليم
- و من هنا ظهر حكم الفرع الثالث أيضا و هو ما لم يستحق التسليم بمجرّد العقد لاشتراط تأخيره مدّة
- قوله: ثم ان الخلاف في أصل المسألة لم يظهر الّا من الفاضل القطيفي.
- قوله: ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الّا بالتبع.
- قوله: ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
- قوله: و لو باع ما يعتقد التمكن فتبيّن عجزه في زمان البيع.
- قوله: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا.
- الكلام في بيع الآبق
- اشارة
- يقع الكلام في هذه المسألة في أمور ثلاثة،
- ثم يقع الكلام في خصوصيات ذلك،
- ثم بقي هنا فرعان قد أشار إليهما المصنف
- الكلام في اشتراط العلم بالثمن
- الكلام في اشتراط العلم بالمثمن
- قوله: مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون.
- الكلام في الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن
- اشارة
- تحقيق المسألة في ضمن جهات
- الكلام في بيع صاع من الصبرة
- مسألة: لو باع صاعا من صبرة
- لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلوما
- الكلام في أقسام بيع الصبرة
- الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة
- الكلام في بيع ما لا يفسده الاختبار
- الكلام في حكم ظهور المبيع معيبا
- الكلام في جواز بيع المسك في فارة
- الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة و عدمه
- الكلام في الاندار
- الكلام في بيع الظرف مع مظروفه
- قوله: يشترط في كل منهما كونه متمولا.
- الكلام في استحباب التفقه في الدين
- الكلام في تلقى الركبان و مرجوحيته
- الكلام فيما إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا
- الكلام في احتكار الطعام
- اشارة
- الاولى: في حكم الاحتكار
- الجهة الثانية: أنه ذكر في رواية السكوني إن الحكرة في الرخصة أربعين يوما و في الغلاء و الشدة ثلاثة أيام
- الجهة الثالثة: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده
- الجهة الرابعة: أن الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم اليه
- الخامس: الظاهر أنه لا إشكال في جواز إجبار المحتكر على البيع
- [تتمة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك]
- [تتمة كتاب البيع]
- الجزء السادس
- اشارة
- [كتاب الخيارات]
- اشارة
- [مقدمتان]
- [الأولى في معنى الخيار]
- المقدمة الثانية وقع الكلام في تأسيس الأصل في المقام ليرجع اليه عند الشك، في الجواز أو الزوم
- اشارة
- و قد وقع الكلام في بيان المراد من هذا الأصل
- قوله بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد و التذكرة
- قد استدل المصنف على اللزوم بوجوه
- منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- و منها التصرّفات بعد الفسخ
- قوله و منها قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ
- قوله (ره) و مما ذكر يظهر وجه الاستدلال بقوله عليه السلام لا- يحلّ مال امرء إلخ.
- قوله و منها قوله النّاس مسلّطون على أموالهم
- و منها قوله عليه السلام لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه
- قوله و منها قوله المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفيضة في أنّ البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و أنّه إذا افترقا وجب البيع
- [في عدم جريان الاستصحاب في المقام]
- قوله ثم ان ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انّما هو في الشّك في حكم الشّارع باللزوم
- [في بيان تعيين العقد بأنه جائز أو لازم]
- [القول في أقسام الخيار]
- اشارة
- الأوّل في خيار المجلس
- اشارة
- قوله مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كان اصيلين
- اشارة
- و يقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل
- و أما الوجه الثاني فحاصله أن خيار المجلس انما ثبت للمتبايعين بعد الفراغ عن جواز تصرف كل منهما فيما انتقل الى نفسه
- (في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بائعا و مشتريا).
- (مسألة في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس).
- اشارة
- منها من ينعتق على أحد المتبايعين
- اشارة
- الأول أن البيع و الشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع و الشّراء الحقيقيين
- الوجه الثاني ما ذكره المصنف في آخر كلامه
- الوجه الثالث أن في شراء العمودين و ان كان يحصل النقل و لا انتقال حقيقة الا أنّه آنيّ فلا يقبل الّا العتق
- الوجه الرابع أن معنى الفسخ هو فرض كون العين تالفة في ملك البائع في فرض التلف
- الوجه الخامس ما ذكره صاحب المقابيس
- قوله و منها العبد المسلم المشتري من الكافر
- قوله و منها شراء العبد نفسه بناء على جوازه
- قوله مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
- (مبدء هذا الخيار من حين العقد).
- قوله: القول في مسقطات الخيار و هي أربعة على ما ذكرها في التذكرة
- اشارة
- من جملة مسقطات الخيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد
- قوله: مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
- قوله من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
- الثاني خيار الحيوان،
- اشارة
- و يقع الكلام في ذلك في جهات عديدة.
- قوله المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
- قوله: مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
- قوله: مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
- قوله مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلثة أيام
- (في مسقطات خيار الحيوان)
- (الثالث من الخيارات خيار الشرط)
- اشارة
- و يمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الرواية
- ثم انه لا شبهة في جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة
- و هل يجوز جعل الخيار إلى الأبد و مدة العمر نظير الوقف بحسب العمر أم لا
- في جواز اشتراط الشرط في العقد من دون أن يلزم فيه محذور أصلا
- و هل يجوز اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر و معيّنة في الواقع
- (في مبدء خيار الشرط)
- (في جعل الخيار للأجنبي)
- قوله مسألة من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه و يقال له بيع الخيار
- اشارة
- [فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]
- [الأمر الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]
- قوله (ره) الأمر الثاني الثمن المشروط رده
- قوله الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب إلخ
- قوله الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاط
- قوله الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
- قوله الأمر السّادس لا إشكال في القدرة على الفسخ
- قوله: الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا بردّ الجميع
- قوله الثّامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشترى اشتراط الفسخ بردّ المثمن
- قوله مسألة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضة لازمة
- الرابع خيار الغبن:
- اشارة
- ثم انه قد اعتبر الفقهاء رضوان الله عليهم شرطين في تحقق الغبن
- [في أدلة التي يذكر في إثبات هذا الخيار و نفيه]
- اشارة
- و قد استدل العلامة في التذكرة على ثبوت هذا الخيار بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- و قد استدل على مشروعية خيار الغبن و ثبوته بأية النهي عن الكل المال بالباطل بوجهين
- و قد استدل على ثبوت هذا الخيار أيضا بالنبوي الدال على ثبوت خيار الغبن للبائع
- و قد استدل أيضا بقوله (ص) لا ضرر و لإضرار في الإسلام
- ثم انه استدل على بطلان المعاملة الغبنية بجملة من الروايات الناهية عن حرمة الغبن
- قوله مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- قوله مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
- قوله مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- قوله الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التّصرّفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
- قوله الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
- اشارة
- و كيف كان انما الكلام في دليل ذلك
- قوله ثمّ ان مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
- قوله و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم و بين فكّ المالك كالعتق و الوقف و بين المانع عن الرد مع البقاء كالاستيلاد
- و أما إذا نقل المغبون العين الى غيره بالإجارة فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا
- ثمّ انه لو امتزجت العين بشيء آخر ثمّ علم الغبن فهل يوجب ذلك سقوط الخيار أم لا
- ثم انه لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع الى ملكه فهل للغابن مطالبة ذلك
- قوله بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
- قوله مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية
- قوله مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين
- الجزء السابع
- اشارة
- [تتمة كتاب الخيار]
- [تتمة أقسام الخيار]
- اشارة
- الخامس خيار التأخير
- اشارة
- و انما الكلام في مدرك ذلك
- اشارة
- الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع
- الثاني: أن لزوم البيع هنا ضرري
- الوجه الثالث: الاخبار الكثيرة المستفيضة
- اشارة
- و قد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الى نفى اللزوم.
- الأول: ما ذكره المصنف من أن الروايات و ان كانت ظاهرة في بطلان البيع بتأخير الثمن
- الوجه الثاني: ما ذكره المصنف أيضا من أن ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبائع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب إجمال تلك الروايات
- الوجه الثالث: ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور في تلك الاخبار هو نفى البيع للمشترى
- الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ (أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشتري انما هو لأجل الإرفاق على البائع
- الكلام في شروط خيار التأخير
- في مسقطات خيار التأخير
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي،
- قوله مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع،
- قوله مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- أن مورد هذا خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة
- قوله: مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري،
- في مسقطات خيار الرؤية
- قوله مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد،
- قوله مسألة: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة،
- قوله مسألة: لو نسج بعض الثوب،
- اشارة
- و توضيح ذلك أن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة،
- الأول: أن يبيع البائع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة
- الثاني: أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا
- الثالث: أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة
- الرابع: أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة
- السابع: خيار العيب،
- قوله: مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الردّ و أخذ الأرش،
- قوله في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسألة يسقط الرد خاصة بأمور،
- [التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد]
- المطلب الثاني: أنه لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرف إجمالا
- اشارة
- ان التصرف انما يكون على أنحاء
- الأول أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب و صبغه و نحو ذلك،
- الثاني: أن لا يكون هنا تصرف يوجب التأثر في العين خارجا
- الثالث: أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير ان يكون مغيرا للعين
- [الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]
- قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها.
- اشارة
- و انما الكلام في أنه مانع عن الرد مطلقا و ليس منه استثناء أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة
- اشارة
- و المشهور هو الثاني، و ان الحمل مع كونه عيبا و الوطي ليس مانعا عن الرد
- اشارة
- أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
- و لكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد
- الأول: أن الجملة الخبرية الفعلية فيها
- الثاني: أن المنافع المستوفاة انما هي للمشتري
- الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم حملها على أم الولد و القول بجواز وطى الجارية الحاملة غير مانع عن الرد
- الرابع: قد وقعت الإشارة في مرسلة ابن أبى عمير الى كون الجارية أم ولد
- الوجه الخامس: أن هذه الأخبار الدالة على جواز ردّ جارية الحاملة بعد الوطي
- الأولى: ما ذهب اليه المشهور من جواز ردّ الجارية الحاملة بالوطي و عدم حملها بأم الولد
- قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها.
- قوله الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
- اشارة
- تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين:-
- قوله: و المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركة،
- قوله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله.
- ثم إذا كان الحدث مانعا عن الردّ فهل يجوز رده مع رضى البائع بالردّ اما مع الأرش أو بدونه أم لا يجوز؟
- قوله تنبه: ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
- [البحث في سقوط الرد و الأرش]
- قوله مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
- قوله مسألة: يسقط الرد و الأرش معا بأمور
- أحدها العلم بالعيب قبل العقد
- قوله الثاني: تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة،
- ذكر الأصحاب أمورا يسقط بها الأرش و الردّ
- أما الجهة الثانية [في ثبوت المانع عن الأرش و الرد]
- و أما الجهة الاولى [في وجود المقتضى للرد و الأرش]
- إذا كان البائع جاهلا بالعيب فهو و ان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه إعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا،
- مسألة يسقط الرد خاصة بأمور،
- في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- أما الصورة الأولى [الاختلاف في موجب الخيار]
- اشارة
- الاولى: لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
- و أما الصورة الثانية فهي أن يكون الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا،
- و أما الصورة الثالثة: فهي أن يكون المبيع معيوبا فعلا و بعد العقد و لكن وقع الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده
- قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد.
- اشارة
- و قد انتهى الكلام الى وقوع العقد من الوكيل و الأصيل ثم وقوع الاختلاف بينهما
- اشارة
- الأولى: في توجه الدعوى الى أى من الوكيل و الموكل
- اشارة
- [الصورة الأولى] كان المشتري قاطعا بأن البائع في دعواه الوكالة عن الغير كاذب حتى مع اعتراف الغير بأنه وكله و هو وكيله
- الصورة الثانية: أن يدعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل و لم ينكره المشتري و ليس له قطع بكذبه، بل يحتمل صدقه
- الصورة الثالثة: أن يعلم المشتري بكون البائع وكيلا عن الغير و ادعى كون المبيع معيوبا
- أما الجهة الثانية: في أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا في حق الموكل أم لا،
- الجهة الثالثة: في أنه مع حكم الحاكم بالأرش أو بالفسخ هل يثبت ذلك للوكيل فقط دون الموكل أو العكس.
- و انتهى الكلام إلى الجهة الرابعة و هي ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل
- قوله الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته.
- قوله: و اما الثاني: و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل:
- قوله: و أما الثالث [أي في الفسخ]
- القول في ماهية العيب
- الكلام في افراد العيب
- قوله: مسألة: لا اشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا.
- قوله مسألة: الحبل عيب في الإماء.
- قوله: مسألة: الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء.
- قوله: مسألة: ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير.
- قوله: مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السّن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك عيب ترد معه الجارية.
- قوله: مسألة: الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف.
- قوله: مسألة: الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الرد و الأرش.
- تعرض المصنف هنا بأحداث السنة و هي أربعة: الجنون و البرص و الجذام و القرن.
- اشارة
- و انما الكلام يقع في أربع جهات:
- الجهة الأولى: في أن الجذام أيضا من جملة هذه الأربعة أم لا؟
- الجهة الثانية: أنه قد استشكل المحقق الأردبيلي في القرن، و هو الحدبة في الفرج المانع من الوطي،
- الجهة الثالثة: أن المحقق الأردبيلي قد استشكل في البرص أيضا
- الجهة الرابعة: أنه قد أشكل على الروايات المشتملة على ذكر الجذام
- الجهة الخامسة: أن المشهور قد ذهبوا الى أن التصرف يكون مسقطا للخيار
- الجهة السادسة: قد عرفت سابقا أن في موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الردّ
- قوله: خاتمة في عيوب متفرقة.
- القول في الأرش
- اشارة
- بل المهم هو التكلم في جهات:
- الجهة الاولى: في ان الأرش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة، أو على خلاف القاعدة
- الجهة الثانية: في ان الأرش هل يجب أن يكون من نفس الثمن أو يجوز أن يكون من غيره أيضا
- الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود أو يكفي كونه من غيرها أيضا؟
- الجهة الرابعة: أنه ذكر المصنف (ره) (أنه قد تبيّن مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون الّا مقدارا مساويا لبعض الثمن
- قوله: مسألة: يعرف الأرش. [بمعرفة قيمة الصحيح و المعيب]
- قوله: القول في الشروط التي يقع عليها العقد.
- قوله: الكلام في شروط صحة الشرط.
- اشارة
- من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت الخيار المشروط عليه،
- قوله الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه.
- قوله الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر الى خصوص المشروط له.
- قوله الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا.
- قوله: الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
- قوله السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا.
- قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال.
- قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد.
- قوله: و قد يتوهّم هنا شرط تاسع.
- الكلام في حكم الشرط الصحيح
- القول في حكم الشرط الفاسد
- الكلام في أحكام الخيار
- اشارة
- قوله: بقي الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال.
- قوله: مسألة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار.
- اشارة
- فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة، و قد ذكر فيها وجوه:-
- قوله: فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم.
- ثم أن الظاهر أن تنقيح هذه المسألة يقع في ضمن صور ثلاثة التي يترتب الأثر عليها
- قوله: لو كان الخيار لأجنبي و مات ففي انتقاله الى وارثه، إلخ.
- قوله: مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
- قوله: مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟
- قوله مسألة: من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين.
- اشارة
- ثم هنا فروع ثلاثة:
- الأول: ان مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو في حكم الإتلاف
- الفرع الثاني أنه بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار في ما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو بحكم الإتلاف
- الفرع الثالث: أنّه إذا نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد جائز فهل يفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ،
- [فرعان]
- قوله: مسألة المشهور المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك.
- قوله مسألة: و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
- اشارة
- و يتضح هذه المسألة في ضمن جهات:
- الأولى: في بيان أن هذا الحكم تختص بخياري الحيوان و الشرط أو يجري في غيرهما من الخيارات
- الجهة الثانية: أنك قد عرفت الكلام في كون التلف في زمان خيار المشتري من مال البائع
- الجهة الثالثة: في أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
- الجهة الرابعة: في أن المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شيء
- الجهة الخامسة: من الكلام في أن مورد هذه المسألة هل هو العين الشخصية
- الجهة السادسة: أنه هل مورد البحث مختص بما إذا كان التالف مجموع المبيع أو يعم
- الجهة السابعة: أنه لا شبهة في أنه إذا كان التلف بآفة سماوية أو نحوها
- ثم ان هنا مسألة أخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها و بين المسألة المتقدمة من تجزية الإتلاف عن التلف
- قوله: مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار.
- قوله: مسألة: قال في عد لا يبطل الخيار بتلف العين.
- قوله: مسألة: لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف.
- [تتمة أقسام الخيار]
- الكلام في النقد و النسية
- اشارة
- قوله: مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقد.
- قوله: مسألة: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة.
- قوله: مسألة: لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا.
- قوله: مسألة: لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل.
- اشارة
- أن الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه:
- ثم إذا أسقط المشتري حقه أى حق تأخير الثمن إلى أجل خاص فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟
- لو أسقط المشتري أجل الدين فهل يسقط حق المشتري أو لا يسقط،
- فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط
- اشارة
- الأول: ما ذكره في جامع المقاصد أن التأجيل قد ثبت في العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط
- الوجه الثاني: أن الحق لكل من البائع و المشتري بحيث يكون لكل منهما حق مستقل
- الثالث: أن الحق و ان كان واحدا و لكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البائع و المشتري
- الرابعة: ما ذكره العلامة من أن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط
- الوجه الخامس: ما ذكره المصنف (ره)
- و ما ذهب اليه غير المشهور
- فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط
- قوله: مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حلّ وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه.
- اشارة
- قد أشار المصنف (ره) في هذه المسألة الى جهات من الكلام:
- الجهة الاولى: انه إذا كان الثمن مؤجلا و حلّ أجله أو كان معجلا و أعطاه المشتري للبائع،
- الجهة الثانية: أنه إذا قلنا بوجوب الإقباض للبائع و امتنع هو عن قبوله
- الجهة الثالثة: أن البائع إذا امتنع عن القبض اما لعدم وجوبه، أو لعدم إمكان إجباره
- الجهة الرابعة: أنه بعد ما كان اشتغال ذمة المديون ضررا عليه مع عدم قبول الدائن دينه
- الجهة الخامسة: أنه إذا عزل حق الدائن فهل حفظه على الدائن أو للحاكم أو ليس على أحد حفظه
- ثم انه بقي هنا فرعان قد تعرض لهما المصنف لأجل المناسبة
- قوله: مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره.
- قوله: مسألة: إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل، جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل
- القول في القبض
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
الجزء الأول
[البحث في مكاسب المحرمة]
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه الذي هدانا إلى حقائق الايمان، و أنار قلوبنا بأنوار العلم و العرفان، و الصلوات الزاكيات على سيدنا و نبينا محمد الصادع بالدين الحنيف، و الشرع المنيف، و على آله الأطهار الدعاة الى اللّه و الناشرين لأحكام اللّه، (و بعد) فلما كان كتاب المكاسب الذي هو من مصنفات الشيخ الأعظم الصناع الفذ و العلم الفرد المحقق المؤسس شيخ مشايخنا الأنصاري قدس اللّه روحه من أعظم الكتب الفقهية شأنا و أكثرها مادة و أمتنها استدلالا و أجزلها عبارة كان هو المعول عليه في الدراسة الخارجية عند البحث عن المعاملات و قد جمع قدس اللّه روحه و أكرم مثواه بين دفتي كتابه زبدة أفكار العلماء المتقدمين و خلاصة أنظارهم الدقيقة و أضاف إليها من فكرته الوقادة و قريحته النقادة تحقيقات أنيقة و تأملات رشيقة و بذلك كان الكتاب صحيفة ناصعة تمثل سداد الرأي و نتاج المجهود الفكري في مراتبه الراقية و علماؤنا الأعلام قدس اللّه أسرارهم قد أبدوا اهتماما خاصا بهذا الكتاب و عنوا به عناية فائقة
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص: 4
و تعرضوا اليه و أوسعوه دراسة